أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم /24/ لسنة 2021 بشأن تنظيم استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء في إمارة دبي، على أن تكون “بلدية دبي” هي الجهة المعنية بتحقيق أهداف هذا المرسوم وفق الصلاحيات والمهام المحددة لها في نص المرسوم، وذلك بهدف تنظيم استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد بأعمال البناء في كافّة أنحاء الإمارة، ورفع نِسبة المباني التي يتم تنفيذها باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد في دبي بصُورة تدريجيّة، وتحقيق نسبة لا تقل عن /25%/ من إجمالي المباني التي سيبدأ تشييدها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وذلك بحلول عام 2030.
ويهدف المرسوم رقم /24/ لسنة 2021 إلى جعل دبي مركزاً رائداً على مُستوى المنطِقة والعالم في مجال استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وخفض التكلفة وتقليل المُدّة المُستغرقة في تنفيذ أعمال البناء، بما يُساهِم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، وتعزيز تنافُسِيّتها العالميّة، والمُحافظة على البيئة، من خلال تقليل نسبة المُخلّفات الناتجة عن أعمال البناء، بالإضافة إلى إيجاد بيئة مُحفِّزة لتشجيع أعمال البناء باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، واستقطاب الشّركات الرائدة في هذا المجال.
وحدّد المرسوم اختصاصات بلدية دبي ومن أهمها: إنشاء وتطبيق نظام مُتكامِل لتخطيط وتصميم وتنفيذ أعمال البناء والهياكل والمُجسّمات التجميليّة فـي الإمارة باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وضمان استخدام هذه التقنيّة في أعمال البناء وفقاً للمعايير والمُواصفات الهندسية المُعتمدة، ووضع البرامج واللوائح التنفيذية اللازمة لهذا الغرض.
كما تختص البلدية بتأهيل وتسجيل وتصنيف المُهندسين والمُقاولين العامِلين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ووضع الأسس والمعايير والمتطلبات اللازمة لذلك، وتحديد الاختبارات الخاصة بالمواد الأولية والإضافات الصناعية والخلطات المُستعملة في أعمال البناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكذلك الاختبارات الخاصّة بالعناصر الإنشائية للمباني التي يتم تنفيذها باستخدام هذه التقنيّة، وفقاً للوائح وكودات البناء والاشتراطات والمُواصفات والمقاييس المُعتمدة في هذا الشأن، وإنشاء قاعدة بيانات لأعمال البناء المُنفّذة في إمارة دبي باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لوضع المُواصفات والمقاييس الفنّية الخاصة بتطوير تقنيّة الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب إجراء الدراسات والتجارب الفنية بغرض تطوير هذه التقنية، والتعاون مع الجهات البحثية والعلمية والهندسية المُختصة في هذا المجال، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق استراتيجية الإمارة الرامية إلى استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال تصميم وتنفيذ أعمال البناء، وإعداد نماذج استرشادية للعُقود الخاصة بتقنية الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، تتضمّن الشُّروط والأحكام العامّة المُتعلِّقة باستخدام هذه التقنيّة في مجال تصميم وتنفيذ أعمال البناء، والدُّخول في شراكات مع المُؤسّسات العالميّة وبيوت الخبرة المُتخصِّصة في هذا المجال بغرض تعزيز استخدام هذه التقنيّة في الإمارة وتحقيق الاستفادة المُثلى منها، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفُها بها من المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وحدّد المرسوم رقم /24/ لسنة 2021، قيام بلدية دبي بالتنسيق مع كافّة الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة المعنيّة، لتوفير الدّعم والحوافِز والتسهيلات والمزايا اللازمة لتشجيع المُستثمِرين والمُطوِّرين العقاريين والمُلاك والمُقاولين والمُهندِسين على استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد في تنفيذ أعمال البناء في إمارة دبي، وتتولّى البلديّة إعداد قائِمة بالحوافِز والتسهيلات والمزايا التي سيتم توفيرها من مُختلف الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطة المختصة التي تشمل البلدية والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة أخرى مُختصّة قانوناً بإصدار رُخص البناء والرّقابة على أعمال البناء في إمارة دبي.
وفي إطار تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء فقد حظر المرسوم أي شخص مُزاولة أي نشاط يتعلّق بأعمال البناء باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد في الإمارة أو الترويج لنفسه على هذا النّحو، إلا بعد الحُصول على تصريح مُسبق بذلك من البلديّة، وتصنيفه وقيْده لديها في السِّجل، ويتم إصدار هذا التصريح والقيام بعمليّة التصنيف والقيْد في السِّجل وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات والإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من مُدير عام بلدية دبي في هذا الشأن.
وتسري أحكام هذا المرسوم على الرّغم مِمّا ورد في أي تشريع آخر، بحيث لا يجوز لأي جهة في الإمارة، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة ومركز دبي المالي العالمي، منح الترخيص التِّجاري لمُزاولة نشاط مُقاولات البناء باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، قبل حُصول طالب الترخيص على تصريح بذلك من بلديّة دبي وتصنيفه وقيْدِه في السِّجل على النّحو المُشار إليه في المرسوم. كما لا يجوز لأي مُقاول بناء رئيسي القيام بتنفيذ أعمال البناء بتقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد إلا عن طريق مُقاول مُصنّف على نشاط مُقاولات البناء بتقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، ما لم يكُن المُقاول الرّئيسي مُرخّصاً له بمُزاولة هذا النّشاط ومُصنّفاً به كتخصُّص فرعي إلى جانب تخصُّصِه الرئيسي.
وتُطبّق أحكام المرسوم رقم /24/ لسنة 2021 على كافّة أعمال البناء التي يتم تنفيذها في إمارة دبي باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وعلى جميع الأشخاص العامِلين بهذا المجال في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة، ومركز دبي المالي العالمي.
ولا تخل أحكام هذا المرسوم بالاختصاصات والصلاحيّات المنوطة بالسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، في تولّي مهام تدقيق واعتماد المُخطّطات والتصاميم الهندسيّة لأعمال البناء التي يتم تنفيذها باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد والإشراف والرّقابة عليها ضمن حدود المناطق الخاضِعة لإشرافِها، على أن تُراعِي تلك السُّلطات في تولّيها لهذه المهام الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
كما ألزم المرسوم السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، المُساهمة في تحقيق أهداف هذا المرسوم، وعلى وجه الخصوص الهدف المحدد برفع نِسبة المباني التي يتم تنفيذها باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد في الإمارة بصُورة تدريجيّة، وتحقيق نسبة لا تقل عن /25%/ من إجمالي المباني التي سيبدأ تشييدها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وذلك بحلول عام 2030 وذلك في المناطق الخاضِعة لإشرافِها.
وتُطبّق الأحكام المنصوص عليها في التشريعات المُنظِّمة لأعمال البناء المعمول بها لدى السُّلطة المُختصّة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم .. ويُصدر مدير عام بلدية دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه.
ويُعمل بالمرسوم رقم /24/ لسنة 2021 من تاريخ صدوره، وينشره في الجريدة الرسمية.